السيد أحمد الموسوي الروضاتي

395

إجماعات فقهاء الإمامية

* قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 ، 166 : المسألة 49 : كتاب الوصايا : لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب . وقال جميع الفقهاء : إنها تصح . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 : المسألة 50 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية . . . دليلنا : أن الوصية تلزم بالموت ، فوجب أن يعتبر عند ذلك ، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه . وأيضا : فما قلناه مجمع على لزومه فيه . . . * الوصية بالثلث صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 ، 167 : المسألة 52 : كتاب الوصايا : من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة ، لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث . . . وروي ذلك في أحاديثنا . دليلنا : أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها . . . الخلاف ج 4 / كتاب الوديعة * إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 171 ، 172 : المسألة 2 : كتاب الوديعة : إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة ، كان الشرط باطلا ، ولا تكون مضمونة بالشرط . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . . . * إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن بكل حال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 173 : المسألة 5 : كتاب الوديعة : إذا أخرجها من حرزها ، ثم ردها إلى مكانها فان عندنا يضمن بكل حال . . . * إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 ، 178 : المسألة 13 : كتاب الوديعة :